السيد محمد صادق الروحاني
25
العروة الوثقى
مسألة 6 - لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان الذي يعلم اضطرار ه فيه إلى الافطار باكراه أو ايجار في حلقه أو نحوه ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار ( 1 ) بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للافطار . مسألة 7 - إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وان تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج ، ولا أوجب عليه القضاء والكفارة . 4 - فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الخلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا يبلغ ريقه بعده وان وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا ، لكن إذا أخرج المسواك من فه لا يرده وعليه رطوبة والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بدع الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك . مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحلات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ، ( 2 ) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز انما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
--> ( 1 ) فيه تأمل ونظر ، والأظهر انه غير مفطر . ( 2 ) بل الظاهر جوازه .